كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ) أَيْ: فِي الْإِفْطَارِ بِالْجِمَاعِ (كَوْنُهُ) أَيْ الصَّائِمِ.
(قَوْلُهُ فَلَا أَثَرَ مِنْ حَيْثُ الْجِمَاعُ إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِهِ مِنْ حَيْثُ الْإِنْزَالُ عَنْ مُبَاشَرَةٍ فَيُؤَثِّرُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ بِالزَّائِدِ أَوْ فِيهِ مَعَ الْإِنْزَالِ لَا يَنْحَطُّ عَنْ الْإِنْزَالِ بِاللَّمْسِ بِنَحْوِ الْيَدِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ إلَّا إنْ أَنْزَلَ مِنْ فَرْجَيْهِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي سم وَعِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ أَمَّا مِنْ حَيْثُ دُخُولُ عَيْنٍ إلَى الْجَوْفِ فَيُؤَثِّرُ. اهـ. زَادَ الْبَصْرِيُّ وَقَالَ الْفَاضِلُ الْمُحَشِّي أَيْ: بِخِلَافِهِ مِنْ حَيْثُ الْإِنْزَالُ عَنْ مُبَاشَرَةٍ فَيُؤَثِّرُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ.
وَالْحَاصِلُ: إنْ لَاحَظْنَا نَفْيَ التَّأْثِيرِ بِالنِّسْبَةِ لِلْخُنْثَى كَمَا يَقْتَضِيهِ السِّيَاقُ كَانَ مُحْتَرَزُهُ مَا أَشَرْنَا إلَيْهِ وَإِنْ لَاحَظْنَاهُ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُلِ اُتُّجِهَ مَا أَفَادَهُ الْمُحَشِّي. اهـ.
(قَوْلُهُ النِّيَّةُ وَالْإِمْسَاكُ) أَيْ وَالصَّائِمُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْ جَمْعِ قَوْلِ الْمَتْنِ (وَالِاسْتِقَاءَةِ).
فَرْعٌ: لَوْ شَرِبَ خَمْرًا بِاللَّيْلِ وَأَصْبَحَ صَائِمًا فَرْضًا فَقَدْ تَعَارَضَ وَاجِبَانِ الْإِمْسَاكُ وَالتَّقَيُّؤُ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ م ر أَنَّهُ يُرَاعَى حُرْمَةُ الصَّوْمِ لِلِاتِّفَاقِ عَلَى وُجُوبِ الْإِمْسَاكِ فِيهِ وَالِاخْتِلَافُ فِي وُجُوبِ التَّقَيُّؤِ عَلَى غَيْرِ الصَّائِمِ شَرْحُ الْعُبَابِ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي صَوْمِ الْفَرْضِ وَأَمَّا فِي النَّفْلِ فَلَا يَبْعُدُ عَدَمُ وُجُوبِ الْقَيْءِ وَإِنْ جَازَ مُحَافَظَةً عَلَى حُرْمَةِ الْعِبَادَةِ م ر سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَمَّا نَاسٍ إلَخْ) أَيْ لِمَا ذُكِرَ مِنْ الْجِمَاعِ وَالِاسْتِقَاءَةِ ع ش.
(قَوْلُهُ لِقُرْبِ إسْلَامِهِ إلَخْ) وَمَالَ فِي الْبَحْرِ إلَى أَنَّ الْجَاهِلَ يُعْذَرُ مُطْلَقًا وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ كَمَا قَيَّدَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ بِمَا ذُكِرَ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ عَنْ عَالِمِي ذَلِكَ) أَيْ حُكْمِ مَا ذُكِرَ مِنْ الْجِمَاعِ وَالِاسْتِقَاءَةِ وَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ غَيْرَهُ ع ش.
(قَوْلُهُ وَمُكْرَهٌ) أَيْ: وَلَوْ عَلَى الزِّنَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بِالْإِفْطَارِ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ الزِّنَا لَا يُبَاحُ بِالْإِكْرَاهِ حِفْنِيٌّ وَسُلْطَانٌ وَعَزِيزِيٌّ لَكِنْ فِي ع ش عَلَى م ر خِلَافُهُ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ م ر وَمُكْرَهٌ ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ الْإِكْرَاهُ عَلَى الزِّنَا مَعَ أَنَّ الزِّنَا لَا يُبَاحُ بِالْإِكْرَاهِ فَلْيُتَأَمَّلْ هَلْ الْأَمْرُ كَذَلِكَ؟ وَتَعْلِيلُ شَرْحِ الرَّوْضِ يَقْتَضِي أَنَّ الْأَمْرَ لَيْسَ كَذَلِكَ أَيْ فَيُفْطِرُ بِهِ وَسَيَأْتِي مَا يُوَافِقُهُ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحَرَّرْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. اهـ. وَمَرَّ عَنْ شَيْخِنَا اعْتِمَادُ عَدَمِ الْإِفْطَارِ بِالْوَطْءِ مُكْرَهًا.
(قَوْلُهُ فَلَا يُفْطِرُونَ بِذَلِكَ) أَيْ بِالِاسْتِقَاءَةِ أَوْ بِمَا ذُكِرَ مِنْهَا وَمِنْ الْجِمَاعِ وَلَعَلَّ الْحَمْلَ عَلَى الثَّانِي أَوْلَى لِعَدَمِ تَبْيِينِهِ فِي الْجِمَاعِ مُحْتَرَزَ الْقُيُودِ وَلِتَذْكِيرِهِ اسْمَ الْإِشَارَةِ بَصْرِيٌّ وَاقْتَصَرَ ع ش عَلَى الثَّانِي كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا كُلُّ مُفْطِرٍ إلَخْ) أَيْ: فِي التَّقْيِيدِ بِتِلْكَ الْقُيُودِ وَعَدَمِ الْفِطْرِ عِنْدَ عَدَمِ وَاحِدٍ مِنْهَا وَتَقْيِيدِ عُذْرِ الْجَاهِلِ بِمَا ذُكِرَ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ الِاسْتِقَاءَةِ نَزْعُهُ لِخَيْطٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ فَرْعٌ لَوْ ابْتَلَعَ بِاللَّيْلِ طَرَفَ خَيْطٍ فَأَصْبَحَ صَائِمًا فَإِنْ ابْتَلَعَ بَاقِيَهُ أَوْ نَزَعَهُ أَفْطَرَ وَإِنْ تَرَكَهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَطَرِيقُهُ فِي صِحَّةِ صَوْمِهِ وَصَلَاتِهِ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنْهُ آخَرُ وَهُوَ غَافِلٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَافِلًا وَتَمَكَّنَ مِنْ دَفْعِ النَّازِعِ أَفْطَرَ؛ لِأَنَّ النَّزْعَ مُوَافِقٌ لِغَرَضِ النَّفْسِ فَهُوَ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ عِنْدَ تَمَكُّنِهِ مِنْ الدَّفْعِ وَبِهَذَا فَارَقَ مَنْ طَعَنَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَتَمَكَّنَ مِنْ دَفْعِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَقَدْ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ عَارِفٌ بِهَذَا الطَّرِيقِ وَيُرِيدُ هُوَ الْخَلَاصُ فَطَرِيقُهُ أَنْ يُجْبِرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى نَزْعِهِ وَلَا يُفْطِرُ؛ لِأَنَّهُ كَالْمُكْرَهِ بَلْ لَوْ قِيلَ: إنَّهُ لَا يُفْطِرُ بِالنَّزْعِ بِاخْتِيَارِهِ لَمْ يَبْعُدْ تَنْزِيلًا لِإِيجَابِ الشَّرْعِ مَنْزِلَةَ الْإِكْرَاهِ كَمَا إذَا حَلَفَ لِيَطَأهَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فَوَجَدَهَا حَائِضًا لَا يَحْنَثُ بِتَرْكِهِ الْوَطْءَ. اهـ.
هَذَا الْقِيَاسُ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ الْحَيْضَ لَا مَنْدُوحَةَ لَهُ إلَى الْخَلَاصِ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا ذُكِرَ. اهـ. زَادَ النِّهَايَةُ وَحَيْثُ لَمْ يَتَّفِقْ شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ يَجِبُ عَلَيْهِ نَزْعُهُ أَوْ ابْتِلَاعُهُ مُحَافَظَةً عَلَى الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ حُكْمَهَا أَغْلَظُ مِنْ حُكْمِ الصَّوْمِ لِقَتْلِ تَارِكِهَا دُونَهُ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ: هَذَا كُلُّهُ إنْ لَمْ يَتَأَتَّ قَطْعُ الْخَيْطِ مِنْ حَدِّ الظَّاهِرِ مِنْ الْفَمِ فَإِنْ تَأَتَّى وَجَبَ الْقَطْعُ وَابْتِلَاعُ مَا فِي حَدِّ الْبَاطِنِ وَإِخْرَاجُ مَا فِي حَدِّ الظَّاهِرِ وَإِذَا رَاعَى مَصْلَحَةَ الصَّلَاةِ فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبْتَلِعَهُ وَلَا يُخْرِجَهُ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى تَنَجُّسِ فَمِهِ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر أَنْ يَنْزِعَهُ مِنْهُ آخَرُ وَهُوَ غَافِلٌ أَيْ: فَلَا يَكُونُ هُوَ سَبَبًا فِي نَزْعِهِ فَلَوْ أَمَرَ غَيْرَهُ بِقَلْعِهِ فَقَلَعَهُ مِنْهُ بَعْدَ غَفْلَتِهِ بَطَلَ صَوْمُهُ وَقَوْلُهُ م ر؛ لِأَنَّهُ كَالْمُكْرَهِ ظَاهِرُهُ وَإِنْ ذَهَبَ إلَى الْحَاكِمِ وَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَأَكْرَهَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْ الْحَاكِمَ بِالْحُكْمِ عَلَيْهِ وَعَلَى هَذَا فَهَلْ الذَّهَابُ لِلْحَاكِمِ وَاجِبٌ عَلَيْهِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْوُجُوبِ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ قَدْ لَا يُسَاعِدُهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِذَلِكَ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ وَإِنْ كَانَتْ صَائِمَةً تَرَكَتْ الْحَشْوَ نَهَارًا وَاقْتَصَرَتْ عَلَى الْعَصَبِ مُحَافَظَةً عَلَى الصَّوْمِ لَا الصَّلَاةِ عَكْسُ مَا قَالُوهُ فِيمَنْ ابْتَلَعَ خَيْطًا؛ لِأَنَّ الِاسْتِحَاضَةَ عِلَّةٌ مُزْمِنَةٌ الظَّاهِرُ دَوَامُهَا فَلَوْ رُوعِيَتْ الصَّلَاةُ رُبَّمَا تَعَذَّرَ قَضَاءُ الصَّوْمِ وَلَا كَذَلِكَ ثَمَّ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِخَيْطٍ ابْتَلَعَهُ إلَخْ) أَيْ: كَالْكُنَافَةِ الْمَعْرُوفَةِ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَبُحِثَ أَنَّهُ إلَخْ) اعْتَمَدَ هَذَا الْبَحْثَ م ر و(قَوْلُهُ مِنْ بَاطِنِ إحْلِيلِهِ) أَيْ: أَوْ أُذُنِهِ م ر. اهـ. سم وَيَنْبَغِي أَوْ دُبُرِهِ أَوْ قُبُلِهَا كَمَا مَرَّ قُبَيْلَ الْفَصْلِ عَنْ سم.
(وَإِنْ غَلَبَهُ الْقَيْءُ فَلَا بَأْسَ) لِلْخَبَرِ (وَكَذَا) لَا يُفْطِرُ (لَوْ اقْتَلَعَ نُخَامَةً) مِنْ الدِّمَاغِ أَوْ الْبَاطِنِ (وَلَفَظَهَا) أَيْ: رَمَاهَا (فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ لِذَلِكَ تَتَكَرَّرُ فَرُخِّصَ فِيهِ لَكِنْ يُسَنُّ قَضَاءُ يَوْمٍ كَكُلِّ مَا فِي الْفِطْرِ بِهِ خِلَافٌ يُرَاعَى كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَمَّا إذَا لَمْ يَقْتَلِعْهَا بِأَنْ نَزَلَتْ مِنْ مَحَلِّهَا مِنْ الْبَاطِنِ إلَيْهِ أَوْ قَلَعَهَا بِسُعَالٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَفَظَهَا فَإِنَّهُ لَا يُفْطِرُ قَطْعًا وَأَمَّا لَوْ ابْتَلَعَهَا مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى لَفْظِهَا بَعْدَ وُصُولِهَا لِحَدِّ الظَّاهِرِ فَإِنَّهُ يُفْطِرُ قَطْعًا (فَلَوْ نَزَلَتْ مِنْ دِمَاغِهِ وَحَصَلَتْ فِي حَدِّ الظَّاهِرِ مِنْ الْفَمِ) وَهُوَ مَخْرَجُ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ فَمَا بَعْدَهُ بَاطِنٌ.
تَنْبِيهٌ:
ذِكْرُ حَدٍّ غَيْرِ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ فِي عِبَارَتِهِ وَإِنْ أَتَى بِهِ شَيْخُنَا فِي مُخْتَصَرِهَا بَلْ هُوَ مُوهِمٌ إلَّا أَنْ تُجْعَلَ الْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةً وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مَنْ يُرِيدُ تَحْدِيدَهُ، وَذَكَرَ الْخِلَافَ فِي الْحَدِّ أَهُوَ الْمُعْجَمَةُ وَعَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ أَوْ الْمُهْمَلَةُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا تَقَرَّرَ فَيَدْخُلُ كُلُّ مَا قَبْلَهُ، وَمِنْهُ الْمُعْجَمَةُ (فَلْيَقْطَعْهَا مِنْ مَجْرَاهَا وَلْيَمُجَّهَا) إنْ أَمْكَنَهُ حَتَّى لَا يَصِلَ مِنْهَا شَيْءٌ لِلْبَاطِنِ (فَإِنْ تَرَكَهَا مَعَ الْقُدْرَةِ) عَلَى لَفْظِهَا (فَوَصَلَتْ الْجَوْفَ) يَعْنِي: جَاوَزَتْ الْحَدَّ الْمَذْكُورَ (أَفْطَرَ فِي الْأَصَحِّ) لِتَقْصِيرِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَصِلْ لِلظَّاهِرِ، وَإِنْ قَدَرَ عَلَى لَفْظِهَا، وَمَا إذَا وَصَلَتْ إلَيْهِ وَعَجَزَ عَنْ ذَلِكَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ أَوْ الْبَاطِنِ) هَلْ يَلْزَمُهُ تَطْهِيرُ مَا وَصَلَتْ إلَيْهِ مِنْ حَدِّ الظَّاهِرِ حَيْثُ حَكَمْنَا بِنَجَاسَتِهَا أَوْ يُعْفَى عَنْهُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الْعَفْوُ م ر.
(قَوْلُهُ: أَوْ الْبَاطِنِ) صَرِيحٌ فِي أَنَّ اقْتِلَاعَهَا مِنْ الْبَاطِنِ وَلَوْ نَجِسَةً لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الْقَيْءِ خِلَافًا لِمَا تُوُهِّمَ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ: حَدٌّ لِظَاهِرِ مَخْرَجِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ هَذَا يُشْكِلُ مَعَ قَوْلِهِ مِنْ الْفَمِ سَوَاءٌ جُعِلَتْ مِنْ بَيَانِيَّةً أَوْ تَبْعِيضِيَّةً؛ إذْ مَخْرَجُ الْحَاءِ خَارِجٌ عَنْ الْفَمِ كُلًّا وَبَعْضًا إلَّا أَنْ تُجْعَلَ ابْتِدَائِيَّةً، وَالْمَعْنَى أَنَّ الظَّاهِرَ الْمُبْتَدَأُ مِنْ الْفَمِ أَيْ: الَّذِي ابْتِدَاؤُهُ الْفَمُ حَدُّهُ أَيْ آخِرُهُ مِنْ جِهَةِ الْجَوْفِ مَخْرَجُ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَعَلَى هَذَا فَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَحَصَلَتْ إلَخْ أَنَّهَا حَصَلَتْ فِي ذَلِكَ أَوْ مَا بَعْدَهُ إلَى جِهَةِ الْخَارِجِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فَالْحَقُّ فِي قَوْلِهِمْ الْوَاصِلِ إلَيْهِ مُفْطِرٌ مَحْمُولٌ عَلَى مَا ضَبَطُوا بِهِ الْبَاطِنَ مِنْهُ فَهُوَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ أَخَصُّ مِنْهُ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْعَرَبِيَّةِ. اهـ. أَيْ: فَإِنَّ كُلًّا مِنْ مَخْرَجِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، وَمَخْرَجِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ مِنْ الْحَلْقِ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْعَرَبِيَّةِ دُونَ الْفُقَهَاءِ هُنَا؛ إذْ لَا فِطْرَ بِالْوُصُولِ لِحَدِّ الْمُهْمَلَةِ لِخُرُوجِهِ عَنْ الْبَاطِنِ الْمُرَادِ هُنَا.
(قَوْلُهُ لِلْخَبَرِ) أَيْ: الْمَارِّ آنِفًا.
(قَوْلُهُ أَوْ الْبَاطِنِ) صَرِيحٌ فِي أَنَّ اقْتِلَاعَهَا مِنْ الْبَاطِنِ وَلَوْ نَجِسَةً لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الْقَيْءِ خِلَافًا لِمَا تُوُهِّمَ سم قَوْلُ الْمَتْنِ.
(نُخَامَةً) هِيَ الْفَضْلَةُ الْغَلِيظَةُ الَّتِي يَلْفِظُهَا الشَّخْصُ مِنْ فِيهِ وَيُقَالُ لَهَا النُّخَاعَةُ بِالْعَيْنِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَمَّا إذَا لَمْ يَقْتَلِعْهَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ اقْتَلَعَ عَمَّا لَوْ لَفَظَهَا مَعَ نُزُولِهَا بِنَفْسِهَا أَوْ بِغَلَبَةِ سُعَالٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ جَزْمًا وَبِلَفْظِهَا عَمَّا لَوْ بَقِيَتْ فِي مَحَلِّهَا فَلَا يُفْطِرُ جَزْمًا وَعَمَّا لَوْ ابْتَلَعَهَا بَعْدَ خُرُوجِهَا لِلظَّاهِرِ فَيُفْطِرُ جَزْمًا. اهـ.
(قَوْلُهُ بِأَنْ نَزَلَتْ مِنْ مَحَلِّهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ بِأَنْ نَقَلَهَا مِنْ مَحَلِّهَا الْأَصْلِيِّ مِنْهُ إلَى مَحَلٍّ آخَرَ مِنْهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ إلَيْهِ) أَيْ: إلَى الْبَاطِنِ.
(قَوْلُهُ أَوْ قَلَعَهَا بِسُعَالٍ إلَخْ) كَذَا فِي أَصْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَالتَّعْبِيرُ بِقَلَعَ لَا يُلَائِمُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ مِنْ مُحْتَرَزَاتِ اقْتَلَعَ كَمَا أَفَادَهُ فَالْأَنْسَبُ تَعْبِيرُ الْمُغْنِي مَعَ نُزُولِهَا بِنَفْسِهَا أَوْ غَلَبَةِ سُعَالٍ بَصْرِيٌّ وَقَوْلُهُ مَعَ نُزُولِهَا إلَخْ الْأَوْلَى بِأَوْ نَزَلَتْ.
(قَوْلُهُ لِحَدِّ الظَّاهِرِ إلَخْ) وَهَلْ يَلْزَمُهُ تَطْهِيرُ مَا وَصَلَّتْ إلَيْهِ مِنْ حَدِّ الظَّاهِرِ حَيْثُ حَكَمْنَا بِنَجَاسَتِهَا أَوْ يُعْفَى عَنْهُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الْعَفْوُ م ر. اهـ. سم عَلَى حَجّ وَعَلَيْهِ لَوْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ وَحَصَلَ لَهُ ذَلِكَ لَمْ تَبْطُلْ بِهِ صَلَاتُهُ وَلَا صَوْمُهُ إذَا ابْتَلَعَ رِيقُهُ وَلَوْ قِيلَ بِعَدَمِ الْعَفْوِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا؛ لِأَنَّ هَذِهِ حُصُولُهَا نَادِرٌ وَهِيَ شَبِيهَةٌ بِالْقَيْءِ وَهُوَ لَا يُعْفَى عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ كَلَامَهُ مَفْرُوضٌ فِيمَا لَوْ اُبْتُلِيَ بِذَلِكَ كَدَمِ اللِّثَةِ إذَا اُبْتُلِيَ بِهِ ع ش وَقَوْلُهُ نَادِرٌ إلَخْ يَمْنَعُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ لِذَلِكَ تَتَكَرَّرُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَلَوْ نَزَلَتْ مِنْ دِمَاغِهِ وَحَصَلَتْ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ انْصَبَّتْ مِنْ دِمَاغِهِ فِي الثُّقْبَةِ النَّافِذَةِ مِنْهُ إلَى أَقْصَى الْفَمِ فَوْقَ الْحُلْقُومِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ: حَدُّ الظَّاهِرِ مَخْرَجُ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ هَذَا يُشْكِلُ مَعَ قَوْلِهِ مِنْ الْفَمِ سَوَاءٌ جُعِلَتْ مِنْ بَيَانِيَّةً أَوْ تَبْعِيضِيَّةً؛ إذْ مَخْرَجُ الْحَاءِ خَارِجٌ عَنْ الْفَمِ كُلًّا وَبَعْضًا إلَّا أَنْ تُجْعَلَ ابْتِدَائِيَّةً وَالْمَعْنَى أَنَّ الظَّاهِرَ الْمُبْتَدَأُ مِنْ الْفَمِ أَيْ: الَّذِي ابْتِدَاؤُهُ الْفَمُ حَدُّهُ أَيْ آخِرُهُ مِنْ جِهَةِ الْجَوْفِ مَخْرَجُ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَعَلَى هَذَا فَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَحَصَلَتْ إلَخْ أَنَّهَا حَصَلَتْ فِي ذَلِكَ أَوْ مَا بَعْدَهُ إلَى جِهَةِ الْخَارِجِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.
(قَوْلُهُ فَمَا بَعْدَهُ إلَخْ) وَهُوَ مَخْرَجُ الْهَاءِ وَالْهَمْزَةِ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَمَعْنَى الْحَلْقِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ أَخَصُّ مِنْهُ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْعَرَبِيَّةِ؛ إذْ الْمُعْجَمَةُ وَالْمُهْمَلَةُ مِنْ حُرُوفِ الْحَلْقِ عِنْدَهُمْ أَيْ: أَئِمَّةِ الْعَرَبِيَّةِ وَإِنْ كَانَ مَخْرَجُ الْمُعْجَمَةِ أَدْنَى مِنْ مَخْرَجِ الْمُهْمَلَةِ ثُمَّ دَاخِلُ الْفَمِ وَالْأَنْفِ إلَى مُنْتَهَى الْغَلْصَمَةِ وَالْخَيْشُومِ لَهُ حُكْمُ الظَّاهِرِ فِي الْإِفْطَارِ بِاسْتِخْرَاجِ الْقَيْءِ إلَيْهِ وَابْتِلَاعِ النُّخَامَةِ مِنْهُ وَعَدَمِهِ بِدُخُولِ شَيْءٍ فِيهِ وَإِنْ أَمْسَكَهُ وَإِذَا تَنَجَّسَ وَجَبَ غَسْلُهُ، وَلَهُ حُكْمُ الْبَاطِنِ فِي عَدَمِ الْإِفْطَارِ بِابْتِلَاعِ الرِّيقِ مِنْهُ وَفِي سُقُوطِ غَسْلِهِ مِنْ نَحْوِ الْجُنُبِ وَفَارَقَ وُجُوبَ غَسْلِ النَّجَاسَةِ عَنْهُ بِأَنَّ تَنَجُّسَ الْبَدَنِ أَنْدَرُ مِنْ الْجَنَابَةِ فَضُيِّقَ فِيهِ دُونَهَا. اهـ.